الشيخ الأنصاري

20

كتاب الزكاة

بعيد ، وتطبيق مسألتي الربح والخسران على قاعدة الفضولي دونه خرط القتاد . واختصاص الروايتين بصورة وقوع الشراء للطفل لا يقدح ، مع عدم القول بالفصل واتحاد طريق المسألتين بعد فرض صحة العقد في نفسه ، سواء قصد المالك أو قصد نفسه . ومما يؤيد عدم ابتنائه على مسألة الفضولي حكم الحلي في محكي السرائر ( 1 ) وفخر الاسلام في حاشية الإرشاد ( 2 ) : بكون ( 3 ) الربح هنا لليتيم مع حكمهما ببطلان معاملة الفضولي ( 4 ) تبعا للشيخ في المبسوط ( 5 ) ، وابن زهرة ( 6 ) ، وظاهر الحلبي ( 7 ) ، بل والقول الآخر للشيخ في الخلاف في كتاب النكاح ( 8 ) حيث إن ظاهره هناك بطلان الشراء الفضولي ، وإن صحح البيع الفضولي . وعلى القول بالتوقف على الإجازة ، فهل يجب على الولي الإجازة مع ظهور الربح ؟ وجهان : من أنه عرفا تفويت للمنفعة فهو في قوة فسخ العقد الخياري الذي فيه المصلحة ، بل هذا أولى مما حكي عن المصنف قدس سره في نكاح التذكرة ( 9 ) من وجوب بيع متاع الطفل إذا طلب بزيادة وشراء الرخيص له ، وهو الموافق لبعض نسخ القواعد على ما عن جامع المقاصد في باب الحجر ( 10 ) .

--> ( 1 ) السرائر 1 : 441 ، وحكاه عنه في مفتاح الكرامة 3 : 7 - 6 : ( كتاب الزكاة ) . ( 2 ) مخطوط . ( 3 ) في النسخ : كون . ( 4 ) راجع السرائر 2 : 275 وإيضاح الفوائد 1 : 417 . ( 5 ) المبسوط 2 : 158 في بيع الغرر . ( 6 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 523 . ( 7 ) الكافي في الفقه 352 . ( 8 ) الخلاف : كتاب النكاح : المسألة 11 . ( 9 ) التذكرة 609 : القسم الثاني مما يجب على الولي . ( 10 ) جامع المقاصد 5 : 189 ( كتاب الحجر ) .